التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

35

تودع أموال الجمعية المقرر حلها في مصرف أو صندوق يعينه الاتحاد إلى أن تشكل جمعية جديدة بدلاً عنها فتؤول إليها هذه الأموال ، وإذا لم تشكل جمعية جديدة خلال سنتين من تاريخ حل الجمعية فتؤول الأموال المذكورة إلى الاتحاد.