35
تودع أموال الجمعية المقرر حلها في مصرف أو صندوق يعينه الاتحاد إلى أن تشكل جمعية جديدة بدلاً عنها فتؤول إليها هذه الأموال ، وإذا لم تشكل جمعية جديدة خلال سنتين من تاريخ حل الجمعية فتؤول الأموال المذكورة إلى الاتحاد.
التشريعات السورية
35
تودع أموال الجمعية المقرر حلها في مصرف أو صندوق يعينه الاتحاد إلى أن تشكل جمعية جديدة بدلاً عنها فتؤول إليها هذه الأموال ، وإذا لم تشكل جمعية جديدة خلال سنتين من تاريخ حل الجمعية فتؤول الأموال المذكورة إلى الاتحاد.