التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

34

يجوز حل الجمعية بقرار من المحكمة الابتدائية التي يقع ضن دائرة اختصاصها مركز الجمعية بناء على طلب المديرية أو طلب مجلس إدارة الاتحاد بقرار يتخذ بأكثرية الثلثين وذلك بعد اتخاذ الخطوات التالية : ‌أ-    إذا ارتكب مجلس إدارة الجمعية مخالفة قانونية جسيمة ورفض تلاقيها رغم إنذاره من قبل الاتحاد أو من قبل المديرية جاز لإحدى هاتين الجهتين أن تطلب إلى مجلس إدارة الجمعية دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع لعرض موضوع المخالفة عليها . وعند تخلف مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من وصول الطلب إليه ، يجوز لكل من الجهتين المذكورتين توجيه الدعوة من قبلها مباشرة لاجتماع الهيئة العامة. ‌ب-   إذا خذلت الهيئة العامة مجلس إدارة الجمعية اعتبر ذلك بمثابة نزع الثقة من المجلس وأجريت الانتخابات مجلس جديد يلتزم بأحكام القانون . ‌ج-   إذا أخذت الهيئة العامة برأي مجلس إدارة الجمعية في الخلاف وأيدته في موقفه جاز للجهة التي طلبت الاجتماع أن تحيل الموضوع إلى المحكمة لتفصل فيه .