التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

33

يجوز حل الجمعية بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي ويجب إبلاغ المديرية قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.