33
يجوز حل الجمعية بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي ويجب إبلاغ المديرية قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
التشريعات السورية
33
يجوز حل الجمعية بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء طبقاً للنظام الداخلي ويجب إبلاغ المديرية قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.