التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

32

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي .