31
أ – على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى المديرية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من الهيئة العامة ومن مجلس الاتحاد مع صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة التي صدقت فيه عليه . ب – يحق للاتحاد الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها وتدقيقها وعليه أن يرفض اعتماد الحساب الختامي إذا تضمن أية مخالفة مالية وأن يبلغ ملاحظاته على هذا الحساب إلى مجلس إدارة الجمعية لإعادة دراسته في ضوئها وأن يعرض الموضوع على الهيئة العامة للجمعية في حالة خلافه مع المجلس لمناقشة واتخاذ القرار اللازم بشأنه .

