التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

30

على الجمعية إيداع أموالها في أحد المصارف في المنطقة أو في صناديق توفير البريد وفي حالة عدم توفر ذلك يتم إيداع المبالغ في بلدية القرية أو الناحية ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .