30
على الجمعية إيداع أموالها في أحد المصارف في المنطقة أو في صناديق توفير البريد وفي حالة عدم توفر ذلك يتم إيداع المبالغ في بلدية القرية أو الناحية ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .

