29
لا يجوز للجمعية قبول الهبات والتبرعات والوصايا من غير الأعضاء إلا بموافقة الاتحاد العام وتصديق من الوزارة كمالا يجوز لها التنازل عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل .
التشريعات السورية
29
لا يجوز للجمعية قبول الهبات والتبرعات والوصايا من غير الأعضاء إلا بموافقة الاتحاد العام وتصديق من الوزارة كمالا يجوز لها التنازل عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل .