التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

29

لا يجوز للجمعية قبول الهبات والتبرعات والوصايا من غير الأعضاء إلا بموافقة الاتحاد العام وتصديق من الوزارة كمالا يجوز لها التنازل عن أي جزء من أموالها على سبيل الهبة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل .