التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

28

تتكون واردات الجمعية من : ‌أ-     رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك التي تحدد في نظام الجمعية الداخلي . ‌ب-    الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة . ‌ج-    الهبات والتبرعات والوصايا . ‌د-     ريع الحفلات . ‌ه-     الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون .