28
تتكون واردات الجمعية من : أ- رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك التي تحدد في نظام الجمعية الداخلي . ب- الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة . ج- الهبات والتبرعات والوصايا . د- ريع الحفلات . ه- الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون .
التشريعات السورية
28
تتكون واردات الجمعية من : أ- رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك التي تحدد في نظام الجمعية الداخلي . ب- الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة . ج- الهبات والتبرعات والوصايا . د- ريع الحفلات . ه- الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون .