التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

27

تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة .