27
تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة .
التشريعات السورية
27
تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة .