التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

26

يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام . ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب يدعى الأعضاء لاجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز عشرة أيام ويكون الاجتماع في هذه المرة قانونياً إذا بلغ عدد الحاضرين عشرة أعضاء أو أكثر .