التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

25

أ – تجتمع الهيئة العامة بناء على دعوة من رئيس المجلس اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك في الفترة الواقعة بين أول كانون الثاني وآخر شهر آذار من كل عام . تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بناء على قرار من المجلس أو على طلب من خمس أعضائها على الأقل ، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال وأن يعقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب . يقدم الطلب إلى مجلس إدارة الجمعية فإذا رفض دعوة الهيئة العامة رفع الطلب إلى الرابطة وهذه تتولى دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها .