التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

50

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام فور انتخابه اجتماعاً ينتخب فيه بالاقتراع السري مكتباً تنفيذياً يتولى مهام مجلس الإدارة بتفويض منه في الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ويحدد النظام الداخلي للاتحاد العام عدد أعضائه.