20
أ – يعقد أعضاء مجلس الإدارة فور انتخابهم اجتماعاً برئاسة أكبرهم سناً ينتخبون فيه من بينهم بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق . ب – يبلغ رئيس المجلس الرابطة نتيجة تشكيل المجلس وتوزيع الوظائف بين أعضائه وذلك خلال سبعة أيام من اجتماع المجلس لهذه الغاية .

