19
أ – يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء . ب – يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون : 1. غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة . 2. من رعايا الجمهورية العربية السورية . 3. انقضى على انتسابه للجمعية مدة ستة أشهر على الأقل . يستثنى من هذا الشرط الأخير أعضاء مجلس الإدارة الأول . ج – مدة المجلس سنتان قابلة للتجديد .

