التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

19

أ – يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء . ب – يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون : 1.     غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة . 2.     من رعايا الجمهورية العربية السورية . 3.     انقضى على انتسابه للجمعية مدة ستة أشهر على الأقل . يستثنى من هذا الشرط الأخير أعضاء مجلس الإدارة الأول . ج – مدة المجلس سنتان قابلة للتجديد .