التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

21

أ – يتمتع مجلس إدارة الجمعية بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمالها وللقيام بما يحقق غايتها وأهدافها ، وذلك في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة وتوجيهاتها . ب – للمديرية الحق في توجيه أي سؤال إلى مجلس الإدارة وعلى هذا المجلس أن يجيب خلال مدة معقولة . ج – مجلس الإدارة مسؤول عن مسك دفاتر الجمعية وسجلاتها وضبط قيودها . د – أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه الهيئة العامة وتجاه الغير عن كل مخالفة للنظام الداخلي أو للقانون . هـ - على رئيس مجلس الإدارة أن ينفذ قرارات مجلس الإدارة وتوجيهاته . و – تسقط دعوى مسؤولية أعضاء المجلس بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تصديق الهيئة العامة على حساب المجلس عن أعماله .