16
أ – يتم الانتساب للجمعية بطلب يقدمه الفلاح إلى مجلس الإدارة مرفقاً به هويته الشخصية أو صورة عنها مع إيصال برسم الانتساب ويسلم الفلاح إيصالاً موقتاً بالطلب . ب – إذا رفض المجلس طلب الانتساب يحق لصاحبه أن يعترض إلى الرابطة خلال عشرين يوماً من تبليغه قرار المجلس بالرفض وعلى الرابطة أن تتخذ خلال عشرة أيام من وصول الاعتراض إليها قراراً بتسجيل الفلاح في الجمعية أو بتصديق قرار مجلس إدارتها ويكون قرار الرابطة قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إلى الفلاح أمام قاضي الصلح المدني ويفصل القاضي بالطعن بقرار مبرم . ج – يعتبر الطلب المقدم إلى مجلس الإدارة مقبولاً إذا انقضى شهر على تاريخ الإيصال المعطى بالطلب ولم يتخذ المجلس قراراً بشأنه . د – يعاد بدل الانتساب إلى الفلاح الذي يرفض طلبه بعد تبليغه قرار الرفض نهائياً .

