17
أ – يجوز فصل الفلاح من الجمعية إذا ارتكب أعمالاً تخالف أهدافها مخالفة خطيرة أو تخل بنظامها الداخلي إخلالاً جسمياً وذلك بقرار من المجلس بأكثرية ثلثي الأعضاء وفي كل الأحوال لا يجوز فصل العضو إلا بعد دعوته أمام المجلس وسماع أقواله أو في حال تخلفه عن الحضور بدون عذر مقبول . ب – يجوز فصل الفلاح من الجمعية بقرار من أكثرية مجلس الإدارة في الأحوال التالية : 1. إذا تخلف عن دفع اشتراكاته مدة ستة أشهر متوالية على الأقل . 2. إذا انقطع عن عمله الزراعي في القرية وانتقل خارج منطقة عمل الجمعية . 3. إذا فقد أحد صفات العضوية . ج – للفلاح المفصول من الجمعية أن يطعن بقرار الفصل أمام الرابطة وتصدر الرابطة قرارها ويصبح قطعياً بعد تصديقه من الاتحاد . د – لا يجوز أن يفصل من الجمعية أحد أعضاء إدارتها إلا بعد تجريده من صفته الإدارية بقرار من الهيئة العامة .

