التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

15

أ – الفلاح حر في الانتساب إلى الجمعية ولا يجوز له الانتساب إلى أكثر من جمعية واحدة . ب – يحق للفلاحين الأعضاء في الجمعية الاحتفاظ بعضويتهم فيها في حال تعطلهم الموقت عن العمل الزراعي .