15
أ – الفلاح حر في الانتساب إلى الجمعية ولا يجوز له الانتساب إلى أكثر من جمعية واحدة . ب – يحق للفلاحين الأعضاء في الجمعية الاحتفاظ بعضويتهم فيها في حال تعطلهم الموقت عن العمل الزراعي .
التشريعات السورية
15
أ – الفلاح حر في الانتساب إلى الجمعية ولا يجوز له الانتساب إلى أكثر من جمعية واحدة . ب – يحق للفلاحين الأعضاء في الجمعية الاحتفاظ بعضويتهم فيها في حال تعطلهم الموقت عن العمل الزراعي .