14
يجب على الجمعية أن تمسك وفقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة الدفاتر والسجلات التالية : 1. سجل الأعضاء ويدون فيه اسم كل عضو في الجمعية وتاريخ ولادته ومحل إقامته ونوع عمله ومركزه وتاريخ انتسابه للجمعية وتاريخ فصله أو استقالته أو وفاته. 2. سجل القرارات ويحتوي على محاضر الجلسات والقرارات المتخذة فيها . 3. سجل الرسائل ويحتوي على الرسائل الواردة وصور عن الرسائل الصادرة . 4. الدفاتر الحسابية اللازمة للواردات وللنفقات ويشترط قبل استعمال هذه الدفاتر الحسابية أن ترقم صفحاتها وتختم بخاتم المديرية .

