التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

13

يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية ولا يعمل بالتعديل إلا بعد إيداعه وفق أحكام المادة / 8 / من هذا المرسوم التشريعي .