13
يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية ولا يعمل بالتعديل إلا بعد إيداعه وفق أحكام المادة / 8 / من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
13
يجوز تعديل النظام الداخلي بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء الجمعية ولا يعمل بالتعديل إلا بعد إيداعه وفق أحكام المادة / 8 / من هذا المرسوم التشريعي .