التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
127
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

12

تسير الجمعية في أعمالها طبق أحكام النظام الداخلي الذي يتضمن بوجه خاص ما يلي : ‌أ-         اسم الجمعية ومركزها ومنطقة عملها ، أغراضها ، كيفية تمثيلها . ‌ب-       أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم . ‌ج-        بدل انتساب الأعضاء وبدل اشتراكهم وحالات الإعفاء أو التخفيض . ‌د-         مصادرة أموال الجمعية وجهات إنفاقها . ‌ه-    طريقة تشكيل هيئتها الإدارية وشروط عضويتها وصلاحيات كل من أعضائها وواجباته والقواعد الخاصة باجتماعاتها وسير أعمالها وأصول صرف النفقات . ‌و-        أصول تشكيل اللجان واختصاصات كل منها . ‌ز-        أصول دعوة الهيئة العامة للاجتماعات والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها . ‌ح-        القواعد الخاصة بتنظيم سجلات الجمعية ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الميزانية . ‌ط-       أصول طرح الثقة أمام الهيئة العامة بواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة . ‌ي-       أصول حل الجمعية وتصفيتها . ‌ك-   النسبة المخصصة من واردات الجمعية لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام بما لا يقل عن / 15 % / للاتحاد العام و / 10 % / للاتحاد و /5%/ للرابطة .