12
تسير الجمعية في أعمالها طبق أحكام النظام الداخلي الذي يتضمن بوجه خاص ما يلي : أ- اسم الجمعية ومركزها ومنطقة عملها ، أغراضها ، كيفية تمثيلها . ب- أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم . ج- بدل انتساب الأعضاء وبدل اشتراكهم وحالات الإعفاء أو التخفيض . د- مصادرة أموال الجمعية وجهات إنفاقها . ه- طريقة تشكيل هيئتها الإدارية وشروط عضويتها وصلاحيات كل من أعضائها وواجباته والقواعد الخاصة باجتماعاتها وسير أعمالها وأصول صرف النفقات . و- أصول تشكيل اللجان واختصاصات كل منها . ز- أصول دعوة الهيئة العامة للاجتماعات والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها . ح- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات الجمعية ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الميزانية . ط- أصول طرح الثقة أمام الهيئة العامة بواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة . ي- أصول حل الجمعية وتصفيتها . ك- النسبة المخصصة من واردات الجمعية لكل من الرابطة والاتحاد والاتحاد العام بما لا يقل عن / 15 % / للاتحاد العام و / 10 % / للاتحاد و /5%/ للرابطة .

