التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

50

تتألف موارد الاتحاد من: 1.        الإعانات المقررة في الموازنة العامة للدولة . 2.        واردات الصحف، والمجلات، والنشرات الرياضية الثقافية التي يصدرها الاتحاد. 3.        الهبات والتبرعات التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4.        عائدات رعاية الدورات، والبطولات المركزية، والألعاب الرياضية، والمنتخبات الوطنية، واللاعبين. 5.        عائدات استثمار اسم، وشعار، وأعلام، ورموز الاتحاد، وتنظيماته. 6.        عائدات الدعاية والإعلان التي يحصّلها الاتحاد وأجهزته في مختلف الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7.        عائدات حقوق البث الإذاعي والتلفزي للنشاطات الرياضية. 8.        إيرادات استثمار المنشآت الرياضية. 9.        الموارد الأخرى التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 10.      رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء مع فوائد الأموال وريع المباريات . 11.      الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.