التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

49

يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي في المصارف المعتمدة في سورية، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.