التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

51

يعفى الاتحاد ومؤسساته كافة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة، والرسوم الجمركية بما يخص تأمين الأدوات والتجهيزات المتعلّقة بالمنشآت والفرق الرياضية غير المعدة أو المخصصة للاستثمار .