التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

31

يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عاديًا سنوياً تحدد مهامه، وصلاحياته، وعدد أعضائه، في النظام الداخلي للاتحاد .