التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

32

يدير الفرع لجنة تنفيذية منتخبة من مؤتمره يحدد عددها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، في النظام الداخلي للاتحاد .