التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

30

يمكن أن يكون مقر اتحاد اللعبة في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.