التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

21

تُعد جزءاً من الحركة الأولمبية الدولية التي تعنى بشؤون اتحادات الألعاب المنتسبة لها، وتلتزم بأنظمة الحركة الرياضية الأولمبية الدولية، مقرها مدينة دمشق.