التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

يعدّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله الحق بتفويض بعض من صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه.