التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

22

ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الاولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص باللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية, ويرأسها رئيس الاتحاد.