10
مهام المؤتمر العام: 1. رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية. 2. مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها. 3. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية. 4. انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي.
التشريعات السورية
10
مهام المؤتمر العام: 1. رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية. 2. مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها. 3. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية. 4. انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي.