التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

مهام المؤتمر العام: 1.     رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية. 2.     مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها. 3.     اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية. 4.     انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي.