التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

9

يتألف المؤتمر العام من: 1.     رئيس وأعضاء المجلس المركزي. 2.      ممثلي الاتحاد في المكاتب التنفيذية للتنظيمات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية. 3.     رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات الألعاب الرياضية. 4.     رؤساء وأعضاء قيادات اللجان التنفيذية في المحافظات. 5.     عدد من الأعضاء المتممين ينتخبهم مؤتمر الفرع من رؤساء الأندية حسب تصنيفها، واللجان الفرعية الفاعلة، وفق نسب يحددها النظام الداخلي. 6.     ممثلين اثنين لكل هيئة رياضية. 7.     ممثل عن وزارة التربية. 8.     ممثل عن وزارة الصحة. 9.     ممثل عن وزارة التعليم العالي . 10.   ممثل عن وزارة الإعلام . 11.   ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية . 12.   ممثل لكل كلية تربية رياضية في الجامعات السورية. 13.   عضو اللجنة الاولمبية الدولية.