التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
8
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

11

المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين، و يتألف من (81) عضواً ينتخبهم المؤتمر العام , وفق أحكام النظام الداخلي.