9
واجبات المؤسسة والشركات: 1ـ تنظيم وتنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين جاهزيتها للتعبئة. 2ـ تشكيل لجان التعبئة فيها. 3ـ تنفيذ التدابير اللازمة لوضع الإنتاج بما يتلاءم وحالة التعبئة في زمن الحرب. 4ـ تنفيذ العقود المبرمة معها وفقاً لخطط التعبئة وبهدف تنفيذها. 5ـ عند إعلان التعبئة تنفيذ التدابير المتعلقة بتحويل الإنتاج إلى العمل في زمن الحرب. 6ـ التعاون مع أجهزة التجنيد المحلية في عمل التعبئة زمن السلم وعند إعلان التعبئة، والتبليغ الفوري للمواطنين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية والتحاقهم بمراكز التجميع (الاستقبال) في أجهزة التجنيد أو بالقطعات العسكرية. 7ـ تأمين وصول الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. 8ـ وضع المباني حسب خطط التعبئة مع تقديم التعويضات عن الأضرار وفقاً للقوانين النافذة. 9ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في المؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً لتعليمات الاستبعاد. 10 ـ إبرام العقود الخاصة بتنفيذ مهام التعبئة بهدف تأمين الدفاع عن الجمهورية العربية السورية إذا كانت إمكاناتها تسمح بذلك مع حفظ حقها بالتعويض عن الأضرار إن وجدت وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة. 11ـ تقديم المعلومات الضرورية من أجل إعداد وتنفيذ التعبئة وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء.

