التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

واجبات المواطنين: 1ـ الحضور إلى شعب تجنيدهم عند استدعائهم أثناء تنفيذ التعبئة وذلك لتحديد المهام المسندة لهم. 2ـ تنفيذ تعليمات التعبئة المعطاة لهم، وتعليمات شعب التجنيد. 3ـ تقديم كل ما يلزم من العقارات والمنقولات وغيرها من الأغراض الأخرى المملوكة لهم أو كانت بحيازتهم مع حفظ حقهم في التعويض العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة.