11
نظام إعداد التعبئة وتنفيذها: 1ـ يحدد نظام إعداد التعبئة وتنفيذها في أجهزة السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 2ـ يتحمل المسؤولون في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المسؤولية الشخصية عن تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة. 3ـ تعتبر إدارة التعبئة العامة هي الجهة الأساسي المكلفة بأعمال التعبئة. 4ـ يخضع للتعبئة القوى البشرية غير المشمولة بالاحتياط والمنشآت الصناعية والخدمية ووسائط (وسائل) النقل والمعدات الهندسية والبحرية والمواد التي تخدم المجهود الحربي من القطاعين العام والخاص والمشترك.

