12
مهام لجان التعبئة: 1ـ تقوم السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة أو بمهام ترتبط بعمل التعبئة، بتشكيل لجان تعبئة من أجل تنظيم تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، ومراقبة تنفيذ هذه التدابير. 2ـ تتحدد ملاكات لجان التعبئة انطلاقاً من طبيعة وحجم مهام التعبئة أو المهام المرتبطة بعمل التعبئة. 3ـ يخضع رؤساء لجان التعبئة أو الأشخاص المعينون في وظائف تعبئة لرؤساء لجان المستوى الأعلى. 4ـ تصدق أنظمة عمل لجان التعبئة المشكلة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل الوزير المختص. 5ـ يصدق نظام عمل لجان التعبئة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء.

