8
مهام أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات في مجال التعبئة: 1ـ تنظيم وتأمين إعداد التعبئة وتنفيذها ضمن نطاقها الإداري. 2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المجالس المحلية والمؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بهذه الأجهزة أو التابعة لها. 3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 4ـ تنفيذ القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 5ـ إعداد خطة التعبئة وتنفيذ التدابير المتعلقة بها عند إعلانها. 6ـ التنسيق والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية لاتخاذ التدابير التي تؤمن تنفيذ خطة التعبئة. 7ـ إبرام العقود مع المؤسسات والشركات وتقديم المقترحات بهدف تأمين إعداد التعبئة وتنفيذها في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 8ـ في حال تعثر بعض المؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة تتخذ الإجراءات لنقل هذه المهام إلى المؤسسات والشركات الأخرى التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو المؤسسات والشركات التابعة لها. 9ـ تقديم المساعدة للأجهزة العسكرية المحلية (مناطق وشعب التجنيد) في زمن السلم وعند إعلان التعبئة. 10ـ تنظيم تبليغ المواطنين الخاضعين للدعوة الاحتياطية إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة وتأمين الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. وتقديم المباني والمنشآت ووضع الأراضي تحت التصرف، وغير ذلك من الوسائط المادية وفقاً لخطط التعبئة. 11ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بالأجهزة المذكورة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفق النظام المحدد الصادر عن رئيس الجمهورية. 12ـ تقديم المقترحات إلى أجهزة السلطة التنفيذية حول تطوير إعداد التعبئة وتنفيذها.

