7
مهام أجهزة السلطة التنفيذية (الوزارات): 1ـ تنظيم وتأمين إجراءات إعداد التعبئة وتنفيذها. 2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المؤسسات والشركات التابعة لها، أو تلك التي يرتبط نشاطها بها وإبرام العقود معها لتنفيذ مهام التعبئة . 3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 4ـ إعداد خطة التعبئة وتحديد الاعتماد اللازم لذلك. 5ـ تنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين خطط التعبئة بالتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 6ـ رفع المقترحات لمجلس الوزراء حول تطوير طرق إعداد التعبئة وتنفيذها. 7ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً للنظام المحدد من مجلس الوزراء.

