التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

يتولى مجلس الوزراء ما يلي: 1ـ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ التعبئة. 2ـ تزويد الجيش والقوات المسلحة بالوسائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات الأخرى وفقاً لمتطلبات التعبئة. 3ـ تنظيم وإعداد الخطط اللازمة لتحويل أجهزة الدولة واقتصادها على مختلف المستويات لصالح التعبئة. 4ـ إعداد وترتيب أجهزة السلطة التنفيذية والمنظمات الشعبية على عملية حشد الطاقات البشرية وتعبئتها مع وسائط النقل والمواصلات أياً كانت تابعيتها وملكيتها. 5ـ تحديد واجبات السلطة التنفيذية في مجال التعبئة. 6ـ حديد نظام ومصادر تمويل تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، وتخصيص الأموال اللازمة لذلك من الموازنة العامة للدولة. 7ـ إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتعبئة. 8ـ تقييم جاهزية التعبئة ضمن حدود صلاحياته ورفع التقرير السنوي بذلك إلى رئيس الجمهورية. 9ـ تنظيم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارية المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة. 10 ـ تنظيم وتنفيذ المشاريع والتمارين الخاصة بانتشار التعبئة.