5
يتولى مجلس الشعب ما يلي: 1ـ دراسة واعتماد نفقات التعبئة في الموازنة العامة للدولة. 2ـ إقرار القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها.
التشريعات السورية
5
يتولى مجلس الشعب ما يلي: 1ـ دراسة واعتماد نفقات التعبئة في الموازنة العامة للدولة. 2ـ إقرار القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها.