التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

يتولى مجلس الشعب ما يلي: 1ـ دراسة واعتماد نفقات التعبئة في الموازنة العامة للدولة. 2ـ إقرار القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها.