4
يتولى رئيس الجمهورية ما يلي: 1ـ رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية. 2ـ إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 3ـ تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها. 4ـ تحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة الإدارة المحلية، أثناء تنفيذ التعبئة. 5ـ تحديد نظام العمل لاستبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعداد وتنفيذ التعبئة.

