التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

حالات إعلان التعبئة: تعلن التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات التالية: ـ عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها. ـ عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية. ـ عند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن. ـ عند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.