التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

34

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من ـ كان معبأ في خطة التعبئة بدّل عنوان إقامته ولم يعلم شعبة تنفيذه خلال فترة شهرين إذا كان خارج القطر وخلال 15 يوماً إذا كان داخل القطر.