التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

35

يعاقب بغرامة قدرها 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه بفقدان إعلام التعبئة.