33
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من: ـ يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.
التشريعات السورية
33
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من: ـ يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.