التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

33

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من: ـ يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.