التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

32

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها أو يعرقل تعبئتها.