التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

25

يتقاضى المستدعى من خارج القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى إليها، ويكون مساوياً لأجر أمثاله من العاملين في وزارة الدفاع الذين يساويهم في قدم المهنة والشهادة وكذلك بالنسبة للتعويضات والعلاوات، وفي حال كون المستدعى خاضعاً للخدمة الاحتياطية فإنه تقاضى الراتب والعلاوات المقررة لرتبته.