التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

26

يحتفظ المستدعى بحق العودة إلى عمله وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.