التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
104
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

24

يتقاضى المستدعى من القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى منها، ويتقاضى من الجهة التي استدعى إليها جميع العلاوات والتعويضات التي تمنح للعسكريين معادلة لفئته أو أجره أيهما أكثر.